فصل: فُرُوعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَإِذَا كَانُوا إلَخْ) أَيْ الشُّفَعَاءُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ ثَلَاثَةٌ كَأَنْ كَانَتْ دَارٌ لِأَرْبَعَةٍ بِالسَّوَاءِ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ وَاسْتَحَقَّهَا الْبَاقُونَ فَحَضَرَ أَحَدُهُمْ أَخَذَ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَ أَوْ أَخَّرَ لِحُضُورِهِمَا فَإِنْ أَخَذَ الْكُلَّ وَحَضَرَ الثَّانِي نَاصَفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا شَفِيعَانِ وَإِذَا حَضَرَ الثَّالِثُ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ، وَلَوْ أَرَادَ أَخْذَ ثُلُثِ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ جَازَ كَمَا يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ فَقَطْ ثُمَّ بَسَطَا وَأَبْلَغَا الصُّوَرَ إلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ.
رَاجِعْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشَارِكُ الْغَائِبَ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْمَارِّ آنِفًا وَالْفَوَائِدُ لَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِظُهُورِ غَرَضِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ لِعُذْرِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ الْآنَ إلَّا عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ. اهـ.
زَادَ الثَّانِي فَيُؤْخَذُ لِيَنْظُرَ هَلْ يَأْخُذُ الْغَائِبَانِ فَيَأْخُذُ مَعَهُمَا أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ اشْتَرَيَا شِقْصًا فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَنَصِيبِ أَحَدِهِمَا)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ عَلَيْهِ مِلْكَهُ (وَلَوْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ) أَوْ وَكِيلِهِمَا الْمُتَّحِدِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ هُنَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ لَا الْعَاقِدِ كَمَا حَرَّرْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (فَلَهُ أَخْذُ حِصَّةِ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعَيْنِ وَلِوُجُودِ التَّفْرِيقِ هُنَا جَرَى الْخِلَافُ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ وَهُوَ تَعَدُّدُهَا بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ قَطْعًا وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ وَتَتَعَدَّدُ هُنَا بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ أَيْضًا فَلَوْ بَاعَ شِقْصَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ صَفْقَةً وَشَفِيعُهُمَا وَاحِدٌ فَلَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِمَا) عُطِفَ عَلَى اثْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ الْمُتَّحِدِ) فَالْمُتَعَدِّدُ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْقُودِ لَهُ لَا الْعَاقِدِ إلَخْ) فَقَوْلُ الرَّوْضِ، وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ شَرِيكَهُ فَبَاعَ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً لَمْ يُفَرِّقْهَا الثَّالِثُ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) إذْ لَا تَفْرِيقَ فِي الرَّدِّ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فَقَطْ بِخِلَافِ رَدِّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ فِيهِ تَفْرِيقٌ- تَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِمَا) عُطِفَ عَلَى اثْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ الْمُتَّحِدِ) فَالْمُتَعَدِّدُ بِالْأَوْلَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إذْ الْعِبْرَةُ إلَخْ):
(قَاعِدَةٌ) الْعِبْرَةُ فِي اتِّحَادِ الْعَقْدِ وَتَعَدُّدِهِ بِالْوَكِيلِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّهْنِ فَالْعِبْرَةُ فِيهِمَا بِالْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الشُّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ بِالْمَعْقُودِ لَهُ لَا الْعَاقِدِ) فَقَوْلُ الرَّوْضِ، وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ شَرِيكَهُ فَبَاعَ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً لَمْ يُفَرِّقْهَا الثَّالِثُ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُمَا أَيْ الرَّوْضَ وَشَرْحَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ) إذْ لَا تَفْرِيقَ بِالرَّدِّ عَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ فَقَطْ بِخِلَافِ رَدِّ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ فِيهِ تَفْرِيقٌ تَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَتَتَعَدَّدُ هُنَا إلَخْ)، وَلَوْ اشْتَرَيَاهُ مِنْ اثْنَيْنِ جَازَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ رُبُعِهِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ أَوْ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي بَيْعِ نِصْفِ نَصِيبِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ صَفْقَةً فَبَاعَ كَذَلِكَ فَلِلْمُوَكِّلِ إفْرَادُ نَصِيبِ الْوَكِيلِ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِحَقِّ النِّصْفِ الْبَاقِي لَهُ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَا لَا شُفْعَةَ لِلْمُوَكِّلِ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُهُ وَعَلَى مَا فِيهِ شُفْعَةٌ وَهُوَ مِلْكُ الْوَكِيلِ فَأَشْبَهَ مَنْ بَاعَ شِقْصًا وَثَوْبًا بِمِائَةٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ) أَيْ طَلَبَهَا (عَلَى الْفَوْرِ) وَإِنْ تَأَخَّرَ التَّمَلُّكُ لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ فِيهِ وَكَأَنَّهُ اعْتَضَدَ عِنْدَهُمْ بِمَا صَيَّرَهُ حَسَنًا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ ثَبَتَ بِنَفْسِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَقَدْ لَا يَجِبُ فِي صُوَرٍ عُلِمَ أَكْثَرُهَا مِنْ كَلَامِهِ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ غَائِبٌ وَكَأَنْ أَخْبَرَ بِنَحْوِ زِيَادَةٍ فَتَرَكَ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ وَكَالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ وَحَصَادِهِ أَوْ لِيَعْلَمَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ لِجَهْلِهِ بِأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ أَوْ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَمُدَّةِ خِيَارِ شَرْطٍ لِغَيْرِ مُشْتَرٍ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَوْلَى (فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ) عَقِبَ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ (عَلَى الْعَادَةِ) فَلَا يُكَلَّفُ الْبِدَارَ بِعَدْوٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَعُدُّ الْعُرْفُ تَرْكَهُ تَقْصِيرًا وَتَوَانِيًا وَضَابِطُ مَا هُنَا كَمَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ كَغَيْرِهِ بَعْضَ ذَلِكَ ثَمَّ وَبَعْضَهُ هُنَا لِيَعْلَمَ اتِّحَادَ الْبَابَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ غَالِبًا لِمَا يَأْتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، وَإِنْ مَضَى سِنُونَ نَعَمْ يَأْتِي فِي خِيَارِ أَمَةٍ عَتَقَتْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِهِ إذَا كَذَّبَتْهَا الْعَادَةُ بِأَنْ كَانَتْ مَعَهُ فِي دَارِهِ وَشَاعَ عِتْقُهَا فَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا (فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا) أَوْ مَحْبُوسًا ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ وَعَجَزَ عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ (أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي) بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُبَاشَرَةِ الطَّلَبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ (أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ) أَوْ إفْرَاطِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ (فَلْيُوَكِّلْ) فِي الطَّلَبِ (إنْ قَدَرَ)؛ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ (وَإِلَّا) يَقْدِرُ (فَلْيُشْهِدْ) رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ بَلْ أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (عَلَى الطَّلَبِ)، وَلَوْ قَالَ أَشْهَدْت فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْكَرَا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ (فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أَيْ التَّوْكِيلَ وَالْإِشْهَادَ الْمَذْكُورَيْنِ (بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِتَقْصِيرِهِ الْمُشْعِرِ بِالرِّضَا نَعَمْ الْغَائِبُ يُخَيَّرُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ وَالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ كَمَا أَخَذَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ.
قَالَ وَكَذَا إذَا حَضَرَ الشَّفِيعُ وَغَابَ الْمُشْتَرِي وَلِلْقَادِرِ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ فَفَرْضُهُمْ التَّوْكِيلُ عِنْدَ الْعَجْزِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَيُّنِهِ حِينَئِذٍ طَرِيقًا، وَلَوْ سَارَ بِنَفْسِهِ عَقِبَ الْعِلْمِ أَوْ وَكَّلَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ حِينَئِذٍ عَلَى الطَّلَبِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدّ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَ الشَّفِيعِ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إذْ لَهُ نَقْضُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِذَاكَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ ثَمَّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْفَسْخُ وَهُنَا عَلَى الطَّلَبِ وَهُوَ وَسِيلَةٌ وَهِيَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ وَإِذَا كَانَ الْفَوْرُ بِالْعَادَةِ (فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ طَعَامٍ فَلَهُ الْإِتْمَامُ) كَالْعَادَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ بَلْ لَهُ الْأَكْمَلُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُتَوَانِيًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ وَكَذَا إنْ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فَلَهُ الشُّرُوعُ وَلَهُ التَّأْخِيرُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ مَا لَمْ يَأْمَنْ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا، وَلَوْ ادَّعَى تَأْخِيرَ الْعُذْرِ فَإِنْ عُلِمَ قِيَامُ أَصْلِ الْعُذْرِ بِهِ صُدِّقَ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُشْتَرِي.
(وَلَوْ أَخَّرَ الطَّلَبَ وَقَالَ لَمْ أُصَدِّقْ الْمُخْبِرَ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ) أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِصِفَةِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَعْتَمِدَ ذَلِكَ نَعَمْ الْأَوْجَهُ تَصْدِيقُهُ فِي الْجَهْلِ بِعَدَالَتِهِمَا إنْ أَمْكَنَ خَفَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ الْحَاكِمِ عُذِرَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَسْتُورَانِ عُذِرَ كَمَا بَحَثَهُ شَارِحٌ (كَذَا ثِقَةٌ فِي الْأَصَحِّ)، وَلَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ (وَيُعْذَرُ إنْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ يُقْبَلُ كَعَدَدِ التَّوَاتُرِ وَلَوْ كُفَّارًا؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَى مِنْ الْعَدْلَيْنِ لِإِفَادَةِ خَبَرِهِمْ الْعِلْمَ هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرًا أَمَّا بَاطِنًا فَالْعِبْرَةُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ بِمَنْ يَقَعُ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَكَذِبُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ) أَيْ الْفَوْرُ ش.
(قَوْلُهُ وَكَالتَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ وَحَصَادِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ جَوَازُ التَّأْخِيرِ إلَى جُذَاذِ الثَّمَرَةِ أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ. اهـ. وَالْأَرْجَحُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَنْعُ وَالْفَرْقُ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ ش م ر.
(قَوْلُهُ أَوْ لِيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ لِخَلَاصِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ مَغْصُوبًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْأَخْذِ فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمَّلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ وَلَا يَمْنَعُ تَأْخِيرُ الْوَلِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ بَلْ لَا اعْتِبَارَ بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الْمَوْلَى الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَوْلَى) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُعَدُّ غَيْبَتُهُ حَائِلَةً إلَخْ) أَيْ حَاجَةً لِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ خَائِفًا إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّصْوِيرُ بِغَيْرِ التَّوْكِيلِ.
(قَوْلُهُ بَلْ أَوْ وَاحِدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلِلْقَادِرِ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ إلَخْ) لَهُ أَيْضًا الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِشْهَادُ حِينَئِذٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا أَيْ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِشْهَادَ إذَا سَارَ أَوْ وَكَّلَ وَلَا يُغْنِيهِ الْإِشْهَادُ عَنْ الرَّفْعِ. اهـ.
وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ السَّيْرِ لَا يُغْنِيهِ بِخِلَافِ الْإِشْهَادِ حَالَ السَّيْرِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِذَاكَ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمُشَارَ إلَيْهِ مَاذَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ طَعَامٌ) حَالَ أَكْلٍ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْمَنْ فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ لَيْلًا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ عُذِرَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يُعْذَرْ إنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ فَإِنَّهُ هُنَا قَدْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ عِنْدَهُ وَالثَّانِي مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ كَفَاسِقٍ وَصَدَّقَهُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَغَيْرُ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ الْفَاسِقِ فَإِنْ حُمِلَ هَذَا أَعْنِي مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُمَا غَيْرُ عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا انْدَفَعَ الْأَمْرَانِ أَمَّا الثَّانِي فَلِوُجُودِ التَّصْدِيقِ فِي مَسْأَلَةِ الْفَاسِقِ لَا هُنَا وَزِيَادَةُ الْعَدَالَةِ هُنَا لَا أَثَرَ لَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِفَرْضِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ الشِّرَاءِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْعَدْلَيْنِ عِنْدَهُ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي عَدَمِ تَعْوِيلِهِ عَلَى إخْبَارِهِمَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَسْتُورَانِ عُذِرَ يَشْكُلُ بِمَسْأَلَةِ تَصْدِيقِ غَيْرِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ كَالْفَاسِقِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

.فُرُوعٌ:

قَالَ فِي التَّنْبِيهِ، وَإِنْ طَلَبَ أَيْ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَأَعْوَزَهُ الثَّمَنُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ قَالَ بِعْنِي وَكَمْ الثَّمَنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ أَوْ أَخْذِ الشِّقْصِ بِعِوَضٍ مُسْتَحَقٍّ فَقَدْ قِيلَ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ، وَإِنْ دَلَّ فِي الْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ الثَّمَنَ أَوْ قَالَ اشْتَرِ فَلَا أُطَالِبُك أَيْ بِالشُّفْعَةِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي شِرَائِهِ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ تَوَكَّلَ فِي بَيْعِهِ سَقَطَتْ وَقِيلَ لَا تَسْقُطُ. اهـ.